العلامة المجلسي

119

بحار الأنوار

قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل فقال : يا أبا الحسن ! ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا " شديدا " ، فقلت : جعلت فداك إنه مجوسي ينكح أمه وأخته ، قال : أوليس ذلك في دينهم نكاحا ( 1 ) . 12 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد ، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم ، يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا " قذف الغلام لم يجلد ( 2 ) . 13 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال : لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت ( 3 ) . 14 - قرب الإسناد : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ! يا آكل الخنزير ! قال : لا حد عليه ، ولكن يضرب أسواطا " ( 4 ) . 15 - علل الشرائع : عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام ( 5 ) . 16 - علل الشرائع : بهذا الاسناد عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن رجلا " لقي رجلا " على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : إني احتلمت بأمك ، فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن هذا افترى علي . فقال : وما قال لك ؟ قال : زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظله ، فان الحلم مثل الظل ، ولكنا

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 221 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 221 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 93 . ( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 235 .